للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحكى الحنفية عن محمد بن الحسن، أن الرجل إذا نوى الفرض والتحية، لا يكون داخلًا في الصلاة (١).

• واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن الفرض والنفل جنسان مختلفان، لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة، فمتى نواهما تعارضت النيتان، فبطلتا.

• ونوقش:

بأن المقصود من تحية المسجد تعظيم المسجد، ومفارقته للبيوت والطرق، وهذا يحصل بأي صلاة كانت، فإذا صلى الفريضة، أو الراتبة، أو أي صلاة سقطت تحية المسجد، سواء أنواها، أم لم ينوها.

ولأن القويَّ يغني عن الأضعف، فتجزئ الفريضة والراتبة عن تحية المسجد، ولا تغني تحية المسجد عن الراتبة.

ولأن كل عبادة ليست مقصودة لذاتها، إذا تحقق مقصودها بفعل عبادة أخرى من جنسها دخلت فيها. وبعبارة أخرى: كل عبادة تحصل بلا قصد، لا يضر فيها القصد.

وقال أبو الحسن القابسي المالكي: «ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر … يصلي التحية وركعتي الفجر، وهو قول مرجوح عند الحنابلة» (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨).
(٢) شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٠).
وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٤١٦): «وإن صلى فائتة كانت عليه أجزأ عنهما على الصحيح من المذهب، وقيل: لا تجزئ للخبر، وكالفرض عن السنة».

<<  <  ج: ص:  >  >>