للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الكبرى، ويجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة والعيد.

وكذلك يصح التداخل بين بعض العبادات وبعض المباحات، كالوضوء بنية القربة والتبرد، أو الصيام بنية القربة والحِمْيَةِ؛ فنية التبرد والحمية ليست منافية لنية الصيام والوضوء، بل إن التبرد والحمية يحصلان، ولو لم ينوهما.

(ح-٩٨٧) روى الشيخان من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن ابن مسعود، قال: : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أَغَضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (١).

فأمر بالصوم لغايتين: القربة، وإضعاف الشهوة.

(ح-٩٨٨) وروى الشيخان من طريق يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن نافع أبي محمد مولى أبي قتادة،

عن أبي قتادة، قال في حديث له قصة، قال : من قتل قتيلًا فله سَلَبُهُ (٢).

فحرض على الجهاد، وحفز على ذلك باستحقاق السلب، وهو عرض، فطلب السلب، لا ينافي نية الجهاد؛ لإعلاء كلمة الله.

وتارة يحصل من التشريك إحدى العبادتين، فقد يحصل له الفرض، ويبطل النفل، وفي أخرى بالعكس يحصل له النفل دون الفرض.

إذا وقفت على هذه الإشارات المختصرة في التداخل والتشريك بين العبادات نأتي إلى ذكر بعض الأمثلة من حيث الجملة، ونبين ما وقع فيها من اتفاق، أو اختلاف.

القسم الأول: ما يصح فيه التشريك، ويحصلان معًا، ولهذا أمثلة، من ذلك:

[م-٣٩٨] إذا نوى بصلاته الفرض، وتحية المسجد، صحت صلاته، وحصلا معًا.

قال النووي: «اتفق عليه أصحابنا، ولم أَرَ فيه خلافًا بعد البحث الشديد سنين» (٣).


(١) صحيح البخاري (٥٠٦٥)، صحيح مسلم (١٤٠٠).
(٢) صحيح البخاري (٣١٤٢)، وصحيح مسلم (١٧٥١).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢١).
وانظر في مذهب الحنفية: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١١٢)، فتح القدير (٢/ ٢٠)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨).
وفي مذهب المالكية: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٠٦).
قال في الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٤): «وتأدت التحية بفرض أي قام مقامها في إشغال البقعة، وإسقاط الطلب، ويحصل ثوابها إن نوى الفرض والتحية».
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (١/ ٤٩)، نهاية المحتاج (٢/ ١١٨)، المنثور للزركشي (١/ ٢٦٩، ٢٧٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: القواعد لابن رجب القاعدة الثامنة عشرة (ص: ٢٥)، الفروع (٣/ ١٨٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٥٣٠)، الإنصاف (٢/ ١٧٩)، الإقناع (١/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>