للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في مواهب الجليل نقلًا عن صاحب الطراز: «إن عللنا بالصِّوَر لم يؤمر بالإعادة، وهو ظاهر المذهب.

وإن عللنا بالنجاسة، قال سحنون: يعيد في الوقت. وعلى قول ابن حبيب يعيد أبدًا في العمْدِ والجهْلِ انتهى. قال الحطاب: والتعليل بالنجاسة أظهر» (١).

وإنما كانت الإعادة مستحبة، سواء أقلنا: يعيد أبدًا، أم قلنا: يعيد في الوقت، لأن ذلك مبني على أن الصلاة صحيحة عندهم على كلا القولين، ولكن إن كان التخلي عن النجاسة واجبًا، فالإعادة لجبر النقص، وإن كانت الإعادة مستحبة فالإعادة لطلب الكمال، والله أعلم.

وقد تكلمت عن تبني المالكية الإعادة في الوقت في ترك الواجبات وبعض السنن المؤكدة في مبحث مستقل في أكثر من موضع من شروط الصلاة، فارجع إليه إن شئت.

• دليل من قال: لا يصلي فيها إذا كان فيها تماثيل:

الدليل الأول:

(ح-٩٧٨) ما رواه الشيخان من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس،

عن أبي طلحة، عن النبي ، قال: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة (٢).

وجه الاستدلال:

إذا كانت الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه مطلق الصور، فما بالك بالصور المعلقة بالكنيسة، والتي تعبد من دن الله؟ فإذا امتنعت الملائكة للمعصية، كان امتناعها للشرك أولى، والمكان الذي لا تدخله الملائكة، فهو مأوى الشياطين.

وهذه العلة تقتضي أن الكراهة ليست للكنيسة من أجلها، بل من أجل الصور، فتكره الصلاة في المكان الذي فيه صور مطلقًا، ولو لم يكن كنيسة، ولو صلى صحت صلاته؛ خاصة إذا لم تكن في قبلة المصلي، لأنه ليس من شروط صحة


(١) مواهب الجليل (١/ ٤١٩).
(٢) صحيح البخاري (٣٣٢٢)، وصحيح مسلم (٢١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>