• ويناقش:
بأن هناك فرقًا بين الكافر الأصلي والمنافق، فالكافر الأصلي كالنصارى يتدين بكفره، ويعتبره قربة، ويقيم معابده ليتقرب بها إلى الله بحسب ما يعتقد، فَلَمَ تُبْنَ بقصد الإضرار، بخلاف ما فعله المنافقون، فافترقا.
الدليل الثاني:
ما في الكنائس من الصور والتماثيل.
الدليل الثالث:
أنها مكان سخط وغضب، وإشراك بالله، وحضور للشياطين،
قال تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩١].
وإذا كُرِهَتْ الصلاة في الحمام، فالكنيسة أولى بالكراهة منها.
الدليل الرابع:
أن الكنائس مظنة للنجاسة، فهم لا يتحرزون من النجاسات.
• دليل من قال: إذا صلى يستحب له إعادة الصلاة:
الإعادة رتبت في مذهب المالكية بناءً على أن العلة هي مظنة النجاسة.
فمن قال: يعيد في الوقت بنى حكمه على مسألتين:
الأولى: تقديم الأصل إذا تعارض مع الظاهر، فالأصل الطهارة حتى يعلم نجاستها.
المسألة الثانية: اعتبار التلبس بالنجاسة في الصلاة يدور بين الوجوب والسنية، وليست شرطًا فيها؛ إذ لو كانت شرطًا لوجبت الإعادة أبدًا في الوقت وغيره.
ومن قال: يعيد في الوقت وغيره بنى حكمه على مسألتين أيضًا:
إحداهما: تقديم الظاهر على الأصل؛ لأن الظاهر أن النصارى كانوا لا يتحرزون عن النجاسات، وما زالوا إلى عصرنا يتبولون، ولا يستنجون.
والثانية: الذهاب إلى استحباب الإعادة أبدًا إذا ترك الواجب، أو المسنون مع القدرة والتذكر، حتى لا يتهاون الناس بها، فإن نسي لم يطالب بالإعادة، وإن كان عامدًا، أو جاهلًا طلبت الإعادة مطلقًا، في الوقت وغيره.