للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل جاء محفوظًا في أحاديث صحيحة لم يطعن أحد في صحتها، ولكن اختلفوا في دلالتها، لا في ثبوتها، والنهي فيها، أهو للكراهة أم للتحريم؟

فمن قال بالتحريم: أجرى النهي على ظاهره، باعتبار أن الأصل في النهي التحريم.

ومن أبطل الصلاة ذهب إلى القول بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا، وهي مسألة خلافية.

ومن حمل النهي على الكراهة: رأى أن إباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل على أن النهي لا يرجع إلى نجاسة معاطن الإبل؛ لأن أبوال الإبل والغنم ولحومهما لا فرق بينهما في الطهارة والنجاسة، وإذا كانت العلة لا ترجع إلى النجاسة كان الأمر بالصلاة في مرابض الغنم للإباحة، والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للكراهة؛ لأن العلة إن كانت لكونها من الشياطين فهذا المعنى لا يبطل الصلاة، فالنبي عرض له الشيطان في صلاته، فخنقه ، حتى وجد برد لسانه على يده، ولم يفسد ذلك صلاته، والحديث في الصحيح.

وإن كانت العلة لكون الإبل لا يؤمن نفورها، وذلك يقطع الخشوع، فإذا صلى في مباركها، ولم تتعرض له لم تفسد صلاته، خاصة أن هذه الأحاديث معارضة لحديث جابر المتفق عليه: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فإن عمومه يشمل معاطن الإبل.

وانفرد المالكية في استحباب الإعادة على خلاف بين أصحاب مالك، أتستحب الإعادة في الوقت مطلقًا، سواء أكان ناسيًا أم جاهلًا أم عامدًا.

أم تستحب الإعادة في الوقت من الناسي، بخلاف العامد والجاهل فتستحب له الإعادة أبدًا، في الوقت وغيره؟

<<  <  ج: ص:  >  >>