للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد عللوا استحباب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره؛ لاستخفافه بالسنة (١).

وقال القرافي: «هو مبني على تعارض الأصل، والغالب» (٢).

يقصد: أن من قدم الأصل، قال: يعيد في الوقت؛ لأن الأصل الطهارة.

ومن قال: يعيد أبدًا، قدم الغالب، وهو الحكم بنجاستها؛ لأن الغالب أنها لا تخلو من أبوالها وأزبالها، وهذا القول مبني على نجاسة أبوال ما يؤكل لحمه، وهو قول ضعيف.

وهذا التخريج مبني على كون العلة في النهي هي النجاسة، والمقدم عند المالكية أن العلة تعبدية، وقد ذكرت خلاف العلماء في العلة في فصل مستقل، والله أعلم.

هكذا ترتب الخلاف بين فقهائنا عليهم رحمة الله.

• الراجح من الخلاف:

أرى أن القول بالكراهة أقوى من غيره، وهو المتيقن من أحاديث النهي، والله أعلم.

* * *


(١) انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٧٢).
(٢) الذخيرة للقرافي (٢/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>