بطلان الصلاة، والقول بأنه قد يتنجس بعيد جدًّا، والأصل أن النجاسة ليست خفية، فإذا لم يوجد لها أثر من طعم، أو لون، أو ريح، فالماء باقٍ على طهوريته، وهذا في حكم الماء، وأما الأرض فلا علاقة لها بكل ذلك، فهو سوف يصلي على أرض جافة، فلا سبيل لكراهة صلاته فضلًا عن تحريمها.
• دليل من قال: بالتحريم مع الصحة:
هؤلاء حملوا النهي في حديث أبي سعيد وابن عمر على ظاهره، وذهب إلى صحة الصلاة؛ لأنه لا تلازم بين التحريم والبطلان، والله أعلم.
• الراجح:
الأصل أن الصلاة في الحمام صحيحة بلا كراهة، إلا أن يكون المصلي في الحمام يتعرض لرؤية عورات الناس ممن يتساهل في حفظ عورته فهذا لا يجوز له أن يصلي في المكان، لا من أجل الصلاة، ولكن صيانة لنظره عن النظر إلى الحرام، فهو منهي عن الدخول إلى الأماكن التي يعصى الله فيها إلا إذا كان قادرًا على القيام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإذا لم يمتثل الناس اعتزلهم، وإذا كان الناس في الأزمان المتقدمة يغلب عليهم الحياء، فإنهم في هذا العصر انقلبت فِطَرُ كثيرٍ منهم، وصاروا يمشون عراة على شواطئ البحار من غير نكير، لا تعرف الرجل منهم من المرأة، ولم يقتصر الأمر على العورة المخففة، بل قد يصل ذلك إلى العورة المغلظة، فيجب قطع الباب سَدًّا للذريعة، والله أعلم.