للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا بأس بالصلاة إلى المقبرة والحش، وهو نص المدونة، والمشهور من مذهب المالكية (٢).

جاء في اختصار المدونة: «ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض، أو قبر فلا بأس به، إن كان مكانه طاهرًا» (٣).

وقيل: لا تصح الصلاة إلى القبر والحش، وهو رواية عن أحمد، ورجحه ابن تيمية (٤).

وقيل: لا تصح إلى القبر، وتصح إلى الحش، وهو وجه في مذهب الحنابلة، اختاره المجد، وابن قدامة، وقال في الفروع: وهو أظهر (٥).

• دليل من قال: تحرم ولا تصح الصلاة إلى القبور والحشوش:

الدليل الأول:

(ح-٩٦٥) ما رواه مسلم من طريق ابن جابر (عبد الرحمن بن يزيد بن جابر)، عن بسر بن عبيد الله، عن واثلة،

عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله : لا تجلسوا على القبور،


(١) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني ط القطرية (١/ ١٧٩)، بدائع الصنائع (١/ ١١٦)، المبسوط (١/ ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠).
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (١/ ٢٧٩)، أسنى المطالب (١/ ١٧٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٦٤)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢٢٢)، المجموع (٣/ ١٥٨).
انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٤٩٥)، المغني (٢/ ٥٣)، كشاف القناع (١/ ٢٩٤)، الإقناع (١/ ٩٧).
(٢) المدونة (١/ ١٨٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٨)، الذخيرة (٢/ ٩٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٥)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٨)، التبصرة للخمي (١/ ٣٤٥)، شرح التلقين (٢/ ٨٢٣)، مواهب الجليل (١/ ١٣٥)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٩٥)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٧٨).
(٣) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٨).
(٤) كتاب الصلاة شرح العمدة (ص: ٤٨٠)، الإنصاف (١/ ٤٩٥).
(٥) الإنصاف (١/ ٤٩٥)، المغني (٢/ ٥٣)، الفروع ت الدكتور التركي (٢/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>