للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا ينبغي أن يكون هذا قولًا مستقلًّا عند من يعذر بالجهل.

فخلص لنا من هذا الخلاف الأقوال التالية:

- مكروه مطلقًا.

- إن علم طهارته لم يكره، وإلا كره.

- تحرم، ولا تصح الصلاة فيه، وهذا أشدها.

- تحرم الصلاة مع الصحة.

فهذه أربعة أقوال في المسألة.

• دليل من قال: تحرم الصلاة في الحمام، ولا تصح:

الدليل الأول:

(ح-٩٦٢) ما رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه،

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : كل الأرض مسجد وطهور، إلا المقبرة والحمام (١).

[اختلف في وصله وإرساله على اضطراب فيه] (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٩٦٣) ما رواه الترمذي من طريق يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود ابن الحصين، عن نافع،

عن ابن عمر أن رسول الله نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (٣).

[ضعيف جدًّا].


(١) المسند (٣/ ٨٣).
(٢) سبق تخريج الحديث في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة (٤/ ٣٨٥)، وبينت الاختلاف في طرقه بين الوصل والإرسال، واضطراب رواته فيه، فارجع إليه مشكورًا.
(٣) سنن الترمذي (٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>