(٢) الفروع (٢/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ٤٨٩)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٣١)، المبدع (١/ ٣٤٧)، الإقناع (١/ ٩٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٤)، كشاف القناع (١/ ٢٩٤). قال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٤٧): «وقال أبو ثور: لا يصلي في حمام، ولا مقبرة تعلقًا بظاهره». وانظر المحلى بالآثار (٢/ ٣٤٤) مسألة: ٣٩٣. (٣) الفروع (٢/ ١٠٥). (٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٣١). (٥) الإنصاف (١/ ٤٨٩). (٦) الإنصاف (١/ ٤٨٩)، وقد نقل عن المجد ابن تيمية أنه قال: لم أجد عن أحمد لفظًا بالتحريم مع الصحة. وقال ابن رجب الإنصاف في القواعد (ص: ١٢): ومنها الصلاة في مواضع النهي، فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم. وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه، هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة، مع القول بالتحريم. انتهى. ذلك أن من أصول الإمام أحمد المشهورة في المذهب أن النهي إذا كان للتحريم اقتضى الفساد، والله أعلم. (٧) الإنصاف (١/ ٤٨٩).