للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا القول مبني على أن النهي معلل بالخوف من النجاسة.

كما ينبني على الخلاف في العلة: الخلاف في الصلاة في أسطح هذه المواضع، فمن قال: إنها تعبدية، كالحنابلة منع من الصلاة في أسطحها، ومن قال: إن العلة النجاسة، صحح الصلاة لطهارتها (١).

وقيل: تحرم الصلاة في الحمام، ولا تصح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال أبو ثور، واختاره ابن حزم (٢).

قال في الفروع: «ولا تصح في المقبرة، والحمام … » (٣).

وقال الزركشي في شرح الخرقي: «المشهور من المذهب أن الصلاة في هذه المواضع محرمة، فلا تجزئه» (٤).

وعده المرداوي من المفردات (٥).

وقيل: تحرم، وتصح، وهو رواية عن أحمد (٦).

وقيل: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت، وهو قول عند الحنابلة (٧).


(١) الإنصاف (١/ ٤٩١).
(٢) الفروع (٢/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ٤٨٩)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٣١)، المبدع (١/ ٣٤٧)، الإقناع (١/ ٩٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٤)، كشاف القناع (١/ ٢٩٤).
قال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٤٧): «وقال أبو ثور: لا يصلي في حمام، ولا مقبرة تعلقًا بظاهره». وانظر المحلى بالآثار (٢/ ٣٤٤) مسألة: ٣٩٣.
(٣) الفروع (٢/ ١٠٥).
(٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٣١).
(٥) الإنصاف (١/ ٤٨٩).
(٦) الإنصاف (١/ ٤٨٩)، وقد نقل عن المجد ابن تيمية أنه قال: لم أجد عن أحمد لفظًا بالتحريم مع الصحة.
وقال ابن رجب الإنصاف في القواعد (ص: ١٢): ومنها الصلاة في مواضع النهي، فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم. وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه، هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة، مع القول بالتحريم. انتهى.
ذلك أن من أصول الإمام أحمد المشهورة في المذهب أن النهي إذا كان للتحريم اقتضى الفساد، والله أعلم.
(٧) الإنصاف (١/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>