وقال في الإنصاف (١/ ٤٩١): المنع من الصلاة في هذه الأمكنة -يعني المقبرة والحمام ونحوها- تعبد على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، قال الزركشي: تعبد عند الأكثرين، واختاره القاضي وغيره … ». (٢) المجموع (٣/ ١٥٩). (٣) بدائع الصنائع (١/ ١١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٦٤، ١٦٥)، البحر الرائق (٢/ ٣٥)، الفتاوى الهدية (١/ ٦٣)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٠)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١١٣)، المبسوط (١/ ٢٠٦، ٢٠٧). جاء في المدونة (١/ ١٨٢): «وقال مالك في الصلاة في الحمامات، قال: إذا كان موضعه طاهرًا فلا بأس بذلك». وانظر التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٨)، الرسالة للقيرواني (ص: ١٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، والشرح الصغير (١/ ٢٦٧)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٨)، شرح زروق على الرسالة (١/ ١٢٧)، التفريع لابن الجلاب (١/ ١٢٦)، التبصرة للخمي (١/ ٣٤٥). وجاء في مواهب الجليل (١/ ٤١٩): «وما ذكره من جواز الصلاة في الحمام إذا كان مكانه طاهرًا هو المشهور، وقيل: إنها مكروهة انتهى».