للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا القول مبني على أن علة النهي عن الصلاة في الحمام إما تعبدية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة.

أو لكون الحمام مأوى الشياطين، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، وأصح القولين عند الشافعية (١).

قال النووي: «والأصح أن سبب النهي كونه مأوى الشياطين، فتركه كراهة تنزيه، وتصح الصلاة» (٢).

وقيل: تكره الصلاة إذا لم يتيقن طهارته، فإن تيقن طهارة موضع منه، فصلى فيه لم يكره، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، نص عليه في المدونة (٣).


(١) الحاوي الكبير (٢/ ٢٦٢)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٢)، حلية العلماء (٢/ ٥٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٨).
وقال في الإنصاف (١/ ٤٩١): المنع من الصلاة في هذه الأمكنة -يعني المقبرة والحمام ونحوها- تعبد على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، قال الزركشي: تعبد عند الأكثرين، واختاره القاضي وغيره … ».
(٢) المجموع (٣/ ١٥٩).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٦٤، ١٦٥)، البحر الرائق (٢/ ٣٥)، الفتاوى الهدية (١/ ٦٣)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٠)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١١٣)، المبسوط (١/ ٢٠٦، ٢٠٧).
جاء في المدونة (١/ ١٨٢): «وقال مالك في الصلاة في الحمامات، قال: إذا كان موضعه طاهرًا فلا بأس بذلك».
وانظر التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٨)، الرسالة للقيرواني (ص: ١٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، والشرح الصغير (١/ ٢٦٧)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٨)، شرح زروق على الرسالة (١/ ١٢٧)، التفريع لابن الجلاب (١/ ١٢٦)، التبصرة للخمي (١/ ٣٤٥).
وجاء في مواهب الجليل (١/ ٤١٩): «وما ذكره من جواز الصلاة في الحمام إذا كان مكانه طاهرًا هو المشهور، وقيل: إنها مكروهة انتهى».

<<  <  ج: ص:  >  >>