للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

أن دعاء النبي في الجملتين يبين أن إحداهما سبب في الأخرى، فكون النبي لعن قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هو ما جعله يدعو ربه بأن لا يجعل قبره وثنًا يعبد، وفي هذا إشارة للعلة التي جعلته ينهى عن اتخاذ القبور مساجد.

• دليل من قال: تحرم وتصح:

أما الدليل على تحريم الصلاة في المقابر:

فمنها ما رواه الشيخان من حديث عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).

والنبي لا يلعن إلا على فعل محرم، بل وشديد الحرمة؛ لكونه من كبائر الذنوب.

وقد سقت هذه الأحاديث بأسانيدها في أدلة القول الأول، فانظرها.

وأما الدليل على صحة الصلاة، فمنها:

الدليل الأول:

الأصل عدم بطلان العبادة إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل على بطلان العبادة.

الدليل الثاني:

النهي عن الصلاة في المقابر من باب سد الذرائع، فالصلاة لا خلل فيها، من حيث شروطها وواجباتها، وأركانها، وإنما النهي عن الصلاة جاء من أجل ألا يكون ذلك ذريعة إلى مفسدة أخرى، لهذا كان الفعل محرمًا، ولم تبطل الصلاة؛ لسلامتها من المفسد، ولطهارة مكانها، فلا تلازم بين التحريم، والصحة.


= عن رسول الله .
فوصله عمر بن محمد، إلا أنه ضعيف جدًّا، فالمعروف من رواية زيد بن أسلم، أنه عن عطاء مرسلًا كما رواه مالك في الموطأ.
قال ابن رجب في شرح البخاري (٣/ ٢٤٦): «وعمر هذا، هو ابن صهبان، جاء منسوبًا في بعض نسخ (مسند البزار)، وظن ابن عبد البر أنه: عمر بن محمد العمري، والظاهر أنه وهم». وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة، وهذا عمر بن محمد بن صهبان أبو جعفر ويقال: أبو حفص الأسلمي مولاهم، متروك كما قال الدارقطني والنسائي.
وقال أحمد: أدركته، ولم أسمع منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>