للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المجردة من القرائن محمولة على التحريم.

الجواب الثاني:

من يتأمل نصوص النهي عن الصلاة في المقابر، لا يرى أن العلة في النهي هي مخافة النجاسة، فالنهي عن الصلاة عند قبور الأنبياء ليس من أجل مظنة النجاسة، ومع ذلك جاء الوعيد الشديد لمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد.

والنهي عن الصلاة إلى القبر ليست العلة مظنة النجاسة؛ لأن النجاسة إذا كانت أمام المصلي لا تضره، ما لم يباشرها ببدنه، أو ثيابه، فهو كما لو صلى، وفي طرف مصلاه نجاسة لا يباشرها، فصلاته صحيحة بلا كراهة، كما مر معنا في بحث سابق.

ولأن الأموات إذا تنجسوا بالتحلل والتعفن، فإن ذلك في باطن الأرض، فليس على ظاهر الأرض من أجساد الأموات شيء، فيبقى ظاهر الأرض على الطهارة، فهذا بمنزلة الأرض المتنجسة إذا فرش عليها تراب، أو حصير صحت الصلاة عليها، لهذا يترجح للباحث أن العلة هي سد ذرائع الشرك، وحماية جناب التوحيد.

(ح-٩٦١) وقد روى أحمد، حدثنا سفيان، عن حمزة بن المغيرة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن النبي : اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١).

[حسن إن كان سهيل حفظ فيه زيادة (اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد) وحديث أبي هريرة في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة دون زيادة سهيل] (٢).


(١) المسند (٢/ ٢٤٦).
(٢) الحديث أخرجه الحميدي في مسنده (١٠٥٥)، ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٤٧)، والبيهقي في المعرفة (٥/ ٣٥٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٣١٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٤٤).
والشافعي كما في المعرفة للبيهقي (٥/ ٣٥٧).
وأحمد في المسند (٢/ ٢٤٦).
وعلي بن عبد الله بن جعفر كما في الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٢٤١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>