للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الاعتبار؛ لأن سائر الأماكن الطاهرة لم يرد فيها نهي بخلاف المقبرة.

الوجه الثاني:

أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لمظنة النجاسة حتى يعارض النهي بطهارة الأرض، بل العلة مظنة اتخاذها أوثانًا تعبد من دون الله.

الدليل الرابع:

(ح-٩٦٠) ما رواه البخاري حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع،

عن أبي هريرة: أن رجلًا أسود، أو امرأة سوداء كان يقم المسجد، فمات، فسأل النبي عنه، فقالوا: مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره -أو قال قبرها- فأتى قبرها فصلى عليها (١).

ورواه مسلم حدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، واللفظ لأبي كامل، قالا: حدثنا حماد بن زيد به، بنحوه، وزاد:

إن هذه القبور مملوءة ظلمةً على أهلها، وإن الله ﷿ ينورها لهم بصلاتي عليهم (٢).

وجه الاستدلال:

فإذا جازت الصلاة على القبر، جاز غيرها من الصلوات قياسًا عليها.

• وأجيب:

بأن صلاة الجنازة شرعت دعاء للميت، فهي صدقة من الحي للميت، ومقيدة بشرط أن يكون الرجل لم يدرك الصلاة عليه، بخلاف الصلوات الخمس ذات الركوع والسجود فهي للمصلي نفسه، وليس للميت منها شيء، وقد يفتتن بها الجهلة إذا رأوا الناس يصلون في المقابر، فيتجهون للميت بحاجاتهم مما يوقعهم في الشرك الأكبر.

الدليل الخامس:

بنى المالكية حكمهم على القول بصحة الصلاة في المقابر بناء على ترجيح


(١) صحيح البخاري (٤٥٨).
(٢) صحيح مسلم (٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>