للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذه أهم الأدلة التي يستدل بها أصحاب هذا القول، ولهم أدلة أخرى يشاركهم فيها بعض الأقوال الأخرى آثرت ذكرها في أدلة أصحابها منعًا من التكرار.

• دليل من قال تصح الصلاة في المقبرة:

الدليل الأول:

(ح-٩٥٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير، قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله، أن النبي قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي … وذكر منهن: … وجُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليُصَلِّ … الحديث (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (جعلت لي الأرض مسجدًا … ) فعمومه يشمل المقابر، وما ورد بخلافه فهو منسوخ؛ لأن هذا الحديث من فضائل النبي وخصائصه، وجائز على فضائله الزيادة دون النسخ والتبديل والنقص، والتخصيص.

قال ابن عبد البر: «قوله جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وتلك فضيلة خُصَّ بها رسول الله ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء .... وبهذا يستبين عند تعارض الآثار في ذلك، أن الناسخ منها قوله جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وقوله لأبي ذر: حيثما أدركتك الصلاة فَصَلِّ، فقد جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (٢).

وقال ابن حجر: «الحديث سيق في مقام الامتنان، فلا ينبغي تخصيصه، ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح؛ لأن التنجيس وصف طارئ، والاعتبار بما قيل قبل ذلك» (٣).


(١) صحيح البخاري (٣٣٥)، صحيح مسلم (٣ - ٥٢١).
(٢) التمهيد (١/ ١٦٨).
(٣) فتح الباري (١/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>