للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لقراءة القرآن، فهي ليست موضعًا للصلاة.

الدليل الخامس:

(ح-٩٥٦) روى أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه،

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : كل الأرض مسجد، وطهور إلا المقبرة والحمام (١).

[اختلف في وصله وإرساله على اضطراب فيه] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث استثنى المقبرة والحمام من حكم الأرض التي تجوز الصلاة فيها.

وفي الأحاديث الصحيحة غنية.

الدليل السادس:

(ح-٩٥٧) ما رواه الترمذي من طريق يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع،

عن ابن عمر أن رسول الله نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (٣).

[ضعيف جدًّا] (٤).


(١) المسند (٣/ ٨٣).
(٢) غالب أئمة الحديث ممن حكموا على الحديث حكموا عليه بالضعف، كالترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر والنووي وابن الجوزي، وابن رجب كلهم ضعفوا الحديث، وقد خرجت الحديث في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة (٤/ ٣٨٥)، وبينت الاختلاف في طرقه بين الوصل والإرسال، واضطراب رواته فيه، فارجع إليه مشكورًا.
(٣) سنن الترمذي (٣٤٦).
(٤) الحديث رواه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (٧٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٣)، والروياني في مسنده (١٤٣١)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٠٣) من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله نهى أن يصلى في سبعة مواطن … وذكر الحديث.
وفي إسناده زيد بن جبيرة متروك الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>