للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فيشمل القدمين، واليدين، والركبتين، وموضع السجود، إلا أن يصلي بالإيماء فلا يلزمه إلا طهارة موضع قدميه، لا طهارة ما يومئ إليه (١).

قال زروق في شرح الرسالة: «المعتبر من البقعة محل قيامه، وقعوده، وسجوده، ووضع يديه، لا أمامه أو خلفه، أو يمينه، أو شماله» (٢).

زاد الخرشي: «أو بين ركبتيه، أو قدام أصابعه، ومحاذي صدره، أو بطنه … » (٣).

• وجه تفريق الحنفية بين موضع يديه وركبتيه وبين موضع القيام:

يرى الحنفية أن السجود على اليدين، والركبتين غير واجب في الصلاة، فلو لاقى نجاسة في هذا الموضع كان حكمه عندهم كأنه لم يسجد عليها، بخلاف موضع القدم؛ فإن القيام ركن مقصود في الصلاة، فاشترطت طهارته، فلو افتتح الصلاة على مكان نجس، لم تصح صلاته، وكذا لو افتتح الصلاة على مكان طاهر، ثم تحول إلى موضع نجس، وأطال القيام فسدت.

• وجه القول باشتراط طهارة موضع السجود في أصح الروايتين عند الحنفية:

أن الفرض هو السجود على الجبهة، وقدر الجبهة أكثر من قدر الدرهم، فلا يكون عفوًا.

• وجه القول بعدم اشتراط طهارة موضع السجود في الرواية الثانية:

هذا القول مفرع على رواية جواز الاقتصار على أرنبة الأنف في السجود، فلا يشترط طهارة موضع الأنف؛ لأنه أقل من الدرهم فيجوز، والأول هو ظاهر الرواية.

قال ابن الهمام: «المعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة، وموضع السجود في أصح الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قولهما، ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين؛ لأن وضعها ليس فرضًا عندهم … » (٤).


(١) حاشية العدوي (١/ ١٦٣).
(٢) شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٣٧)، وانظر: شرح الخرشي (١/ ١٠٢).
(٣) شرح الخرشي (١/ ١٠٢).
(٤) فتح القدير (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>