للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش هذا:

الأول: القول بأن السجود يصح، ولو لم يضع يديه وركبتيه على الأرض قول ضعيف جدًّا؛ لأنه معارض لحديث ابن عباس المتفق عليه.

(ح-٩٤٦) فقد روى البخاري ومسلم من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس ، قال: قال النبي : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين … (١).

الثاني: على فرض أن يكون وضع اليدين والركبتين ليس بفرض في السجود، فإن هذا لا يعني جواز وضع اليدين والركبتين على موضع نجس في الصلاة، لأن وضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها، فيفسد الصلاة، وإن كان الموضع غير فرض.

فكيف يكون طرف العمامة المتنجس الملقى على الأرض يبطل الصلاة إذا تحركت بحركة المصلي؟ بينما وضع اليدين والركبتين على النجاسة لا يفسدها، هذا من غريب الفقه.

• أدلة الجمهور على اعتبار طهارة كامل البقعة:

من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦].

(ح-٩٤٧) ومن السنة ما رواه البخاري من طريق الزهري، قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود،

أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي : دعوه، وأهريقوا على بوله سجلًا من ماء، أو ذَنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين (٢).

ومن الإجماع: قال في الإقناع في مسائل الإجماع: «ولا تجوز الصلاة في الموضع


(١) صحيح البخاري (٨١٢)، وصحيح مسلم (٤٩٠).
(٢) صحيح البخاري (٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>