للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أم قلنا: هي واجبة مع القدرة والتذكر، كما هو المشهور من مذهب المالكية، أم ألحقناها بالسنن، كما هو قول لبعض المالكية (١).

قال زروق في شرح الرسالة: «المصلي مأمور بالطهارة، فلا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى إلا ببدن طاهر، وثوب طاهر، وبقعة طاهرة … » (٢).

واختلف الفقهاء في المعتبر من طهارة المكان.

فقال الحنفية: المعتبر طهارة موضع القدم رواية واحدة، وموضع السجود في أصح الروايتين عن أبي حنيفة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين (٣).

قال ابن نجيم: هذا ظاهر الرواية (٤).

وذهب الجمهور وجماعة من الحنفية إلى أن المعتبر طهارة كل موضع تقع عليه أعضاؤه، وتلاقيه ثيابه التي عليه حال قيامه، وقعوده، وسجوده (٥).


(١) المجموع (٣/)، المغني لابن قدامة (٢/ ٤٩).
(٢) شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٣٧).
(٣) فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٩١)، بدائع الصنائع (١/ ٨٢)، البحر الرائق (١/ ٢٨٢).
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٨٢)، وانتقد أبو الليث من الحنفية ظاهر الرواية، وقال عنها بأنها رواية شاذة، انظر القول التالي.
(٥) انظر الخرشي (١/ ١٠٢)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٣٧)، المجموع (٣/ ١٥١، ١٥٢)، المغني لابن قدامة (٢/ ٤٩).
وجاء في مراقي الفلاح (ص: ٨٢): «رواية جواز الصلاة مع نجاسة الكفين والركبتين شاذة».
وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٠٩)،
وجاء في البحر الرائق (١/ ٢٨٢): «واختار أبو الليث أن صلاته تفسد -يعني إذا وضع يديه أو ركبتيه على موضع نجس- وصححه في العيون».
وقال ابن عابدين في حاشيته تعليقًا على اختيار أبي الليث (١/ ٤٠٣): «وهو المناسب لإطلاق عامة المتون، وأيده بكلام الخانية. قلت: وصححه في متن المواهب، ونور الإيضاح،
والمنية، وغيرها، فكان عليه المعول. وقال في شرح المنية: وهو الصحيح؛ لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها، وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض».

<<  <  ج: ص:  >  >>