(٢) شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٣٧). (٣) فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٩١)، بدائع الصنائع (١/ ٨٢)، البحر الرائق (١/ ٢٨٢). (٤) البحر الرائق (١/ ٢٨٢)، وانتقد أبو الليث من الحنفية ظاهر الرواية، وقال عنها بأنها رواية شاذة، انظر القول التالي. (٥) انظر الخرشي (١/ ١٠٢)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٣٧)، المجموع (٣/ ١٥١، ١٥٢)، المغني لابن قدامة (٢/ ٤٩). وجاء في مراقي الفلاح (ص: ٨٢): «رواية جواز الصلاة مع نجاسة الكفين والركبتين شاذة». وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٠٩)، وجاء في البحر الرائق (١/ ٢٨٢): «واختار أبو الليث أن صلاته تفسد -يعني إذا وضع يديه أو ركبتيه على موضع نجس- وصححه في العيون». وقال ابن عابدين في حاشيته تعليقًا على اختيار أبي الليث (١/ ٤٠٣): «وهو المناسب لإطلاق عامة المتون، وأيده بكلام الخانية. قلت: وصححه في متن المواهب، ونور الإيضاح، والمنية، وغيرها، فكان عليه المعول. وقال في شرح المنية: وهو الصحيح؛ لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها، وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض».