الكعبين ففي النار. فلا معنى لتحريم كل الثوب، واعتبار الساتر كله حرامًا، وإلا لعمت العقوبة كل البدن.
فصار النهي في الإسبال لا يعود إلى الصلاة نفسها، ولا إلى شرطها المختص بها، بل لأمر خارج عن الصلاة، وكل نهي لا يعود إلى ذات العبادة، ولا إلى شرطها المختص بها، لا يقتضي فساد العبادة، والله أعلم.
• دليل من قال: تصح صلاة المسبل:
الأصل في العبادة الصحة، ولم يثبت دليل صحيح صريح يدل على بطلان صلاة المسبل، ومطلق النهي عن الإسبال لا يقتضي بطلان الصلاة؛ لأن النهي إذا لم يكن لمعنى في الصلاة لا يمنع صحتها، فيجوز أن يثاب على صلاته، ويعاقب على الإسبال، هذا على التسليم بأن الإسبال محرم مطلقًا.
وأما إذا قيل بقول الأئمة الأربعة: إن الإسبال على قسمين: مكروه، وهو ما كان لغير الخيلاء، ومحرم وهو ما فعل بقصد الخيلاء، فارتكاب المكروه لا يبطل الصلاة.
وهذا القول هو الأقرب، وهو أن الإسبال محرم لغيره، وهو خوف الخيلاء، ولذلك أبيح للمرأة لحاجتها إلى ستر قدميها، ولو كان الإسبال محرمًا لذاته، وكان يقتضي الخيلاء لزامًا، وأن الإسبال من المخيلة لمنعت المرأة منه؛ لأن الخيلاء محرم على الرجال والنساء، ولأمرت المرأة بستر قدمها بطريقة مباحة كالخف ونحوه بدلًا من ستر قدمها بكبيرة من كبائر الذنوب، ولا أريد أن أخوض في مسألة حكم الإسبال، فهذا حكمه سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على باب اللباس، وإنما الكلام على بطلان صلاة المسبل، إن كان الإسبال مكروهًا، فالصلاة صحيحة، وإن كان محرمًا فهو لمعنى لا يختص بالصلاة، فلا يقتضي فساد الصلاة، والله أعلم.