وهو في مسند أبي داود الطيالسي (٣٤٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٤٣)، بلفظ (إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة). وقد رواه النسائي في السنن الكبرى (٩٦٠٠) من طريق يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة به، بلفظ (من جر ثوبه من الخيلاء لم يكن من الله في حل، ولا حرام). فذكر يحيى بن حماد الحديث بلفظ: (الجر) ولم يذكر (لفظ الصلاة). ويحيى بن حماد ختن أبي عوانة، ومن أروى الناس عنه، فالأقرب أن رواية أبي عوانة بلفظ: (من جر ثوبه خيلاء .... ). وكذا رواه أبو معاوية كما في الزهد لهناد (٢/ ٤٣٢)، عن عاصم به، بلفظ: (من جر إزاره لا يجره إلا من الخيلاء فليس من الله في حل ولا إحرام)، ولم يذكر لفظ (الصلاة). وكذا رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن عاصم، بلفظ: (الجر) ولم يذكر لفظ (الصلاة). رواه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٣٠) ح ١٠٥٥٩، وفي الأوسط (٣٤٥٧) من طريق عطاء بن مسلم الخفاف، عن إسماعيل الكوفي، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من جر ثيابه خيلاء لم ينظر الله إليه في حلال ولا حرام. قال الطبراني: إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد، والله أعلم وقد تفرد عطاء بن مسلم، عن إسماعيل بن أبي خالد، ولا يحتمل تفرده، قال فيه أحمد فيما روى عنه المروذي، وقد ذكر له حديثًا من حديثه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (يحشر المتكبرون في صور الذر)، فأنكره، وقال: ما أعرفه، وعطاء بن مسلم مضطرب الحديث. وضعفه النسائي في السنن الكبرى (٣/ ٤١) و (٦/ ٩١)، وأبو داود كما في رواية الآجري عنه. وجاء في ميزان الاعتدال (٣/ ٧٦): قال أبو حاتم: كان شيخًا صالحًا يشبه يوسف بن أسباط، وكان دفن كتبه، فلا يثبت حديثه. وقال أبو زرعة: كان يهم. ووثقه وكيع، وقال ابن معين والبزار: لا بأس به. انظر الكامل لابن عدي (٧/ ٨٠)، إكمال تهذيب الكمال (٩/ ٢٥٢)، ميزان الاعتدال (٣/ ٧٦). وفي التقريب: صدوق يخطئ كثيرًا.