للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حِسًّا، ولأننا لو صححنا الصلاة بالمحرم لرتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله

(ح-٩٤٤) وقد روى مسلم، من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (١).

ومعنى رد: أي مردود عليه، والصلاة بالثوب المسبل خلاف أمر الله ورسوله .

• ونوزع هذا الاستدلال:

بأن أكثر أهل العلم على كراهة الإسبال ما لم يكن للخيلاء، وعلى التسليم بأن الإسبال محرم، فهو لمعنى لا يختص بالصلاة، فلا يعود عليها بالبطلان، فحكم الإسبال خارج الصلاة، كحكمه داخل الصلاة، فالتحريم والصحة غير متلازمين، فتلقي الجلب منهي عنه، وإذا تُلُقِّيَ كان البيع صحيحًا، وللبائع الخيار إذا أتى السوق، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع.

وقولكم: من شرط الساتر أن يكون مباحًا، هذا التنظير إنما يصح لو أن الشارع حين أمر بستر العورة، اشترط أن يكون الساتر مباحًا، أما إذا حرم الله تعالى الإسبال مطلقًا، وأوجب السترة على المصلي مطلقًا، فلا يلزم من تحريم الإسبال أن يكون عدمه شرطًا لصحة الصلاة، ألا ترى أنه لو كان أحد يصلي، ورأى معصومًا يغرق، كان مطالبًا بالخروج من الصلاة وإنقاذه، فلو مضى في صلاته لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم، فكذلك في هذه المسألة (٢).

الدليل الثالث:

(ح-٩٤٥) رواه أبو داود السجستاني حدثنا زيد بن أخزم الطائي، حدثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان،

عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله يقول: من أسبل إزاره في صلاته


(١) صحيح مسلم (١٧١٨).
(٢) انظر: أنوار البروق (٢/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>