للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله : اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله؟ ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله ﷿ لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره (١).

[إسناده ضعيف، ومتنه منكر] (٢).

• وجه النكارة فيه:

إذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال، فلماذا يطلب منه إعادة الوضوء، وهو لم يحدث؟ ما بال الوضوء؟!

ولو أمره بإعادة الصلاة لعقل سبب ذلك، بأن يقال: ستر العورة من شروط الصلاة، وستر العورة بثوب محرم وجوده كعدمه، أما أن يأمره بإعادة الوضوء، والوضوء لا علاقة له بالسترة، ولم يعد الفقهاء فعل المعصية من نواقض الوضوء، إلا أن يكون ذلك له علاقة بالماء، كما لو كان مغصوبًا، وإذا كان الكذب لا يبطل الوضوء، فكذا الإسبال، ولماذا لم يؤمر بأن يرفع إزاره، فقد يكون الرجل جاهلًا، والبلاغ تعليمه ما أخطأ فيه، بدلًا من أمره بإعادة الوضوء وهو قد أحسنه، وعلى افتراض أن يكون الإسبال مفسدًا للوضوء فلا وجه لترديده بإعادة الوضوء دون أن يكون ذلك مصحوبًا برفع الإزار حتى لا يؤمر بالإعادة مرة أخرى، وحتى تجديد الوضوء في صورته قد يقال: لا يشرع؛ لأنه ما إن فرغ من وضوئه حتى طلب منه أن يعيده، لا لنقص في الوضوء، ولكن لسبب آخر يعود إلى الإسبال في الصلاة.

فإن قيل: إن الرسول قد ردد المسيء في صلاته قبل تعليمه، فهذا منه.

فالجواب: أن الرسول ردده فيما قصر فيه، أما حديث الباب فقد ردده بإعادة الوضوء، والتعليل: لأن الله لا يقبل صلاة المسبل، ولا يلزم من بطلان الصلاة بطلان الطهور.

الدليل الثاني:

من شرط الساتر أن يكون مباحًا، فالمحرم ممنوع من لبسه شرعًا، فجوده كعدمه؛


(١) المسند (٤/ ٦٧).
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة الطبعة الثالثة (١/ ٦٨، ٦٩) رقم: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>