للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلى القول بتحريمه كما لو فعله خيلاء، أو كان ممن يراه محرمًا مطلقًا، فاختلفوا في صحة صلاته:

فقيل: صلاته صحيحة مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

قال أحمد كما في رواية حنبل: «جر الإزار، وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يُرِدْ الخيلاء فلا بأس» (٢).

وقيل: صلاته باطلة مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم (٣).

قال ابن حزم: «من فعل في صلاته ما حرم عليه فلم يُصَلِّ كما أُمِرَ، ومن لم يُصَلِّ كما أُمِرَ فلا صلاة له» (٤).

• دليل من قال: لا تصح صلاته مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٩٤٣) روى أحمد من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار،

عن بعض أصحاب النبي قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله : اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له


(١) ذهب الجمهور إلى كراهة الإسبال لغير الخيلاء، وهذا يعني لزامًا صحة الصلاة في الثوب المسبل؛ لأن المكروه من اللباس لا يقتضي بطلان الصلاة.
بل إن المحرم من اللباس إذا كان تحريمه لمعنى لا يختص بالصلاة لم يقتض التحريم على الصحيح. انظر: الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٣)، النتف في الفتاوى (١/ ٢٥٠)، المبسوط (١/ ٢٠٦)، شرح البخاري لابن بطال (٩/ ٧٨)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٢٦)، أسهل المدارك (٣/ ٣٦٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٩١)، طرح التثريب (٨/ ١٧٣، ١٧٤)، فتح الباري (١٠/ ٢٦٣)، المجموع (٣/ ١٧٨) و (٤/ ٤٥٤)، الإنصاف (١/ ٤٧٢)، كشاف القناع (١/ ٢٧٧).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٧٧).
(٣) شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه لابن تيمية (ص: ٣٦٣، ٣٦٤).
(٤) المحلى (٢/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>