للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وصوب خلافه (١).

• مأخذ الفرق بين المسألتين:

لعل مأخذ الفرق: أن النهي في الحرير لحق الله، فكانت الإعادة لجبر النقص وطلب الكمال.

والنهي في الغصب لحق المخلوق، وإعادة الصلاة لا تجبره، بل المطلوب رده (٢).

عدا هذين فحكم المسألة واحد، وأدلتهما شبه واحدة، لأن الخلاف فيهما راجع إلى مسألة أصولية: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه في هذه الصورة؟

قال ابن رشد في بداية المجتهد: «واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، ثم حكى الخلاف وسببه، ثم قال: وهذه المسألة هي نوع من الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها مشهور» (٣).

فَأَرجَع المسألتين إلى مسألة واحدة، فكان الخلاف فيهما واحدًا، ولهما نفس الأدلة، فأغنى ذلك عن إعادة أدلة المسألة.

* * *


(١) الجامع لمسائل المدونة (٩/ ٢٠).
(٢) انظر المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٢٥).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١٢٤)، مناهج التحصيل (١/ ٣٥٩)، أسهل المدارك (١/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>