للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أشهب: «يعيد في الوقت» (١).

وقيل: تصح مع الكراهة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا تبطل صلاته إلا أن يلي القدر المحرم عورته، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

• منشأ الاختلاف:

اختلافهم في النهي عن لبس الحرير، أيقتضي لبسه في الصلاة فسادها أم لا؟

فالجمهور: لا يقتضي فساد الصلاة؛ لأن النهي غير مختص بالعبادة، خلافًا للحنابلة.

أما إذا لم يجد المصلي ما يستر عورته إلا ثوب حرير صلى به وجوبًا، ولا يصلي عريانًا، ولا يلزمه إعادة الصلاة إذا قدر على المباح.

وبه قال جمهور الفقهاء، وهو المشهور من مذهب أحمد، وقول في مذهب الإمام مالك (٤).

وقال الحنابلة في رواية: يصلي، ويعيد الصلاة (٥).

واستحب المالكية الإعادة في الوقت (٦).


(١) البيان والتحصيل (٢/ ١٥٢)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٥)، التبصرة للخمي (١/ ١٤٦)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٧)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٦٧)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣١٢)، وذكر ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٣٨) نقلًا من كتاب ابن مواز عن أشهب: لا إعادة عليه في وقت، ولا غيره.
(٢) الإنصاف (١/ ٤٥٧).
(٣) الإنصاف (١/ ٤٥٧).
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٤٠)، غمز عيون البصائر (٢/ ٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٨٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٣٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٠)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢١٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٤)، النوادر والزيادات (١/ ٢٤٠)، أسهل المدارك (١/ ١٨٦)، أسنى المطالب (١/ ١٧٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨)، نهاية المحتاج (٢/ ٩)، حاشية الجمل (١/ ٤٠٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٣٠)، الإنصاف (١/ ٤٥٨).
(٥) الإنصاف (١/ ٤٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٧)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨)،
(٦) التفريع في فقه الإمام مالك (١/ ٩١)، النوادر والزيادات (١/ ٢٤٠)، شرح التلقين (١/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>