للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن القاسم في أحد قوليه: «يصلي عريانًا، ولا يصلي بالحرير، قاله في سماع أصبغ عنه، وهو وجه عند الشافعية» (١).

ويتخرج من قول ابن القاسم في المدونة: «من تقديم الحرير على الثوب النجس أنه يصلي بالحرير، ولا يصلي عريانًا، فيكون لابن القاسم قولان في المسألة» (٢).

وقد سبق أن ذكرت أدلة هاتين المسألتين مفرقتين في مسألة شروط ما يستر به عورته، فانظره هناك، فلله الحمد على توفيقه.

* * *


(١) التبصرة للخمي (١/ ١٤٥)، شرح التلقين (١/ ٤٧٦)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٥)، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل (١/ ٣٥٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢٩).
وقال النووي في المجموع (٣/ ١٤٢): «ولو لم يجد إلا ثوب حرير، فوجهان: … الثاني: يصلي عاريًا؛ لأنه عادم لسترة شرعية، ولا إعادة لما ذكرنا».
(٢) وهذا التخريج صحيح؛ لأنه إذا قدم الحرير على النجس، والنجس مقدم على العري، فالمقدم على المقدم على العري مقدم على العري من باب أولى. انظر الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>