للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في مواهب الجليل نقلًا عن ابن رشد: «أجمع أهل العلم على أن لباس الحرير المصمت الخالص محرم على الرجال» (١).

وحكى الإجماع النووي وغيره (٢).

فإن صلى فيه، مع وجود ثوب مباح، فاختلف الفقهاء في صحة صلاته:

فقيل: تصح مع الإثم، ولا إعادة عليه، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن وهب، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم من المالكية، وهو رواية عن أحمد (٣).

قال ابن رجب: «أكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ، وتبرأ بها الذمة، ولا يلزم إعادتها، وعن أحمد في ذلك روايتان» (٤).

وقال الحنابلة في المشهور: لا تصح، ويعيدها مطلقًا، قال المرداوي: وهو من المفردات، وبه قال أهل الظاهر (٥).

وقيل: تصح ويعيد الصلاة في الوقت، وهو قول سحنون وابن القاسم، وهو المشهور من مذهب المالكية (٦).

وقيل: إن كان صلى بثوب حرير، وعليه ثوب يواريه صحت، ولا إعادة عليه، وبه قال أشهب وابن حبيب.

وإن صلى بالحرير وحده، مع وجود غيره، أعاد أبدًا، وبه قال ابن حبيب.


(١) مواهب الجليل (١/ ٥٠٤).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/ ٣٣)، المجموع (٤/ ٤٣٥)، الإنصاف (١/ ٤٧٥).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٦)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٦٢)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٥، ١٨٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٧).
(٤) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٣٣).
(٥) الإنصاف (١/ ٤٥٧)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٦٤)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ٢١٥)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٧٦)، المبدع (١/ ٣٢٣).
وانظر قول أهل الظاهر في فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٣٣).
(٦) البيان والتحصيل (٢/ ١٥٢)، والتاج والإكليل (٢/ ١٨٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢١٦، ٢١٧، ٢١٩)، الخرشي (١/ ٢٤٩)، منح الجليل (١/ ٢٢٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١٥٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، أسهل المدارك (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>