بأن أبا قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، وقد اختلف في ذكر زيادة لحم الخنزير وشرب الخمر، والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة (١).
ولو كان النهي عن استعمالها من أجل تنجسها فقط كان بالإمكان الأمر بغسلها ابتداءً، ولم يشترط للغسل عدم وجود غيرها.
الدليل الرابع:
أن الغالب على آنية الكفار وثيابهم النجاسة؛ لأنهم يطبخون فيها لحوم الخنزير ويأكلون فيها الميتة، وإذا تعارض الأصل (وهو كونها طاهرة) مع الغالب، وهو استعمال النجاسة فيها، قدم الغالب على الأصل، فكل ما غلب على ظننا نجاسته حكمنا بنجاسته.
• ويناقش:
القول بأن الغالب على آنية الكفار النجاسة دعوى في محل النزاع، فكيف يكون الغالب عليهم استعمالها للنجاسة، ثم تأتي أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ وصحابته باستعمالها؟ ولو سلم بأنه هو الغالب، فإذا ترك النبي ﷺ هذا الغالب لم يكن معتبرًا، فلا حاجة لتحكيم الغالب، وهو متروك.
ونجاسة الآنية والثياب ليست أمرًا خفيًّا، فالنجاسة معقولة المعنى، لها وجود محسوس في المتنجس، من عين، أو لون أو رائحة، فإذا لم يكن للنجاسة أثر من ذلك حكمنا بطهارتها على الأصل، وإذا قوي الأصل قدم على الظاهر.
وسوف يأتينا إن شاء الله مناقشة تقديم الغالب على الأصل في قول لاحق.
• دليل من خص المنع أو الكراهة بالملابس التي تلي عوراتهم دون غيرها:
أن المعروف من الكفار إلى يومنا هذا أنهم لا يستنجون من البول، ولا يتحرزون منه، فما يلي عوراتهم من اللباس كالسراويل ونحوها لا يسلم من النجاسة، بخلاف الثياب البعيدة عن عوراتهم، فهي على أصل الطهارة فلا تكره الصلاة فيها.
(١) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، انظر المجلد الأول، (ح ١١٩).