للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

نصت الآية على نجاسة المشرك، وإذا ورد لفظ (نجس) في الشرع حمل ذلك على الحقيقة الشرعية، وهي النجاسة العينية، وإذا كانت أعيانهم نجسة تعدى ذلك إلى جميع ما استعملوه.

• وأجيب:

بأن الحكم معلق على وصف، وهو الشرك، والشرك نجاسة معنوية، كما أن الإيمان طهارة معنوية في قوله: (إن المؤمن لا ينجس) (١)، وإن كان تلحقه النجاسة الحسية كغيره.

وحمل المعنى على الحقيقة الشرعية هو الأصل، لكن إذا وردت قرينة تمنع من إرادة الحقيقة الشرعية لم يحمل عليها، فلما أذن في نكاح نساء أهل الكتاب، وأباح لنا طعامهم، واستعمل آنيتهم، وأدخلهم المسجد، علم أن الحقيقة الشرعية غير مرادة، فحملنا الآية على النجاسة المعنوية، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٩٤٠) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،

عن أبي هريرة، قال: لقيني رسول الله ، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت، وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس (٢).

مفهومه: أن المشرك نجس.

قلت: لا حاجة إلى الاستدلال بالمفهوم، وعندنا منطوق الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ وقد أجبت عن الآية، وما كان جوابًا عن الآية كان جوابًا عن مفهوم حديث أبي هريرة .

الدليل الثالث:

استدلوا بحديث أبي ثعلبة المتقدم، على وجوب غسل ما استعملوه، حيث نهاهم


(١) البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١).
(٢) البخاري (٢٨٥) مسلم (٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>