للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من آنية المشركين وأسقيتهم، فلا يعيب ذلك عليهم، قال: «إن صح فمحمول على أنهم كانوا يستعملون ذلك بشرطه، وهو الغسل، أو يكون محمولًا على استعمال الأواني التي لا يطبخ فيها». اه (١).

والقول بأن الصحابة لم يكن يستعملونها إلا بعد غسلها، فهذا أيضًا من قبيل الدعوى، ومن الأدلة ما هو مقطوع بأنهم استعملوها قبل غسلها، كما في مشاركتهم طعامهم.

• دليل من قال: تصح الصلاة في ثياب الكفار مع الكراهة:

(ح-٩٣٩) استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس،

عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم، فأدركت ذكاته فكل. ورواه مسلم (٢).

وجه الاستدلال من الحديث:

قالوا: نهى عن استعمالها مع وجود غيرها، وهذا مطلق، سواء أَتَيَقَّنَّا طهارتها، أم لا، والأصل في النهي أنه للتحريم، لكن لما قال : ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيديهم ومياههم، وفي أوانيهم، وأكل النبي طعام أهل الكتاب، في أحاديث صحيحة دل ذلك على أن النهي للكراهة، والله أعلم.

• دليل من منع استعمال ثياب الكفار قبل غسلها:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [المائدة: ٢٨].


(١) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي (٧/ ٢٩٨).
(٢) صحيح البخاري (٥٤٧٨)، ومسلم (١٩٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>