للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن جابر، قال: كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعاب علينا (١).

[إسناده حسن والحديث صحيح لغيره] (٢).

الدليل الخامس:

(ح-٩٣٨) ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وقد جاء فيه: أن النبي وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان مجنبًا فاغتسل من ذلك الماء. والحديث في صحيح مسلم دون قصة اغتسال الجنب (٣).

وجه الاستدلال:

أكل النبي والصحابة طعام الكفار في آنيتهم، واغتسلوا منها، وتوضؤوا وإذا لم تنجس آنيتهم باستعمالها لم تنجس ثيابهم بالاستعمال من باب أولى؛ لأن استعمال الثياب أخف من استعمال الآنية.

الدليل السادس:

(ث-٢٣٥) ما رواه الشافعي في الأم، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (٤).

[رجاله ثقات إلا أن ابن عيينة لم يسمعه من زيد بن أسلم] (٥).

• وأجيب على هذه الأدلة:

أجاب ابن العربي على ما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يصيبون


(١) مسند أحمد (٣/ ٣٧٩).
(٢) سبق تخريجه، في كتابي موسوعة الطهارة، انظر المجلد الأول، ح: (١١٦)
(٣) البخاري (٣٥٧١)، صحيح مسلم (٦٨٢).
(٤) الأم (١/ ٨)، ومن طريق الشافعي رواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٥٤) عن ابن عيينة به مطولًا.
(٥) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، انظر المجلد الأول رقم (١١٨)، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>