للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما ما ورد مقيدًا:

فقيل: المنع من استعمال ثياب الكفار ممن يتدين باستعمال النجاسة.

وقيل: كراهة ما يلي عوراتهم من الثياب دون غيرها، وقيل: المنع فيها.

وقيل: المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته دون غيرهم.

هذه سبعة أقوال، جملة ما قيل في المسألة، والله أعلم.

• دليل من قال: يباح استعمال ثياب الكفار مطلقًا:

الدليل الأول:

الأصل في ثياب المشركين الطهارة والحل، ولو كانت محرمة لقام الدليل على المنع، ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك.

الدليل الثاني:

(ح-٩٣٥) ما رواه مسلم من طريق حميد بن هلال،

عن عبد الله بن مغفل قال: أصبتُ جرابًا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته. فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله متبسمًا. ورواه البخاري، وهذا لفظ لمسلم (١).

فالجراب من آنيتهم، ولو كان غسل الإناء واجبًا لنجاسته لتنجس الظرف وما فيه، وإذا حكم بطهارة آنيتهم حكم بطهارة ثيابهم بجامع الاستعمال فيهما.

الدليل الثالث:

(ح-٩٣٦) ما أخرجه البخاري بسنده من حديث أبي هريرة، في قصة وضع اليهود السم للرسول ، وفيه: قال رسول الله : هل أنتم صادقِيَّ عن شيء إن سألتكم؟ قالوا: نعم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سمًّا؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك، وإن كنت نبيًّا لم يضرك (٢).

الدليل الرابع:

(ح-٩٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن عطاء،


(١) صحيح مسلم (١٧٧٢)، البخاري (٥٥٠٨).
(٢) البخاري (٣١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>