للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن الإمام أحمد (١).

وقيل: لا يصلي فيما نسجه مجوسي، أو مشرك حتى يغسل، بخلاف ما نسجه أهل الذمة، وهو المنصوص عن أحمد (٢).

قال ابن رجب في شرح البخاري: «قال ابن أبي موسى: اختلف قول أحمد في الثوب الذي ينسجه يهودي أو نصراني، هل يصلي فيه مسلم قبل أن يغسله أم لا؟ على روايتين، فأما الثوب الذي ينسجه مجوسي فلا يُصَلِّى فيه حتى يغسل قولًا واحدًا» (٣).

وهذا التفريق بين الكتابي وغيره في الثياب ليس مرده اختلاف المعتقد؛ لأن التفريق بين الكتابي وغيره إنما ورد في التذكية، وإباحة الكتابية للمسلم، بالاتفاق، وفي قبول الجزية على خلاف، وهذا ليس منها.

ولعل مبنى هذا التفريق: إما لأن غير أهل الذمة لا يتقون النجاسات، فيكون هذا الحكم خاصًّا في قوم علم منهم ذلك.

أو أن هذا الغسل جرى على سبيل الاحتياط، ولو صلى بها لم يؤمر بالإعادة.

ولهذا قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، من أعيان الحنابلة: إن صلى فيما نسجه وثني، أو مجوسي من غير غسل، فلا يتبين لي الإعادة؛ لأن الأصل طهارته (٤).

فصار الخلاف في الثياب التي نسجها الكفار، ولم يستعملوه ترجع إلى ثلاثة أقوال:

- يصلي فيها مطلقًا.

- لا يصلي فيها مطلقًا.

- التفريق بين الكتابي وغيره.


(١) فتح الباري (٢/ ٣٧٥).
قال إسحاق بن هانئ كما في مسائله (٢٧٤): قرأت على أبي عبد الله -يعني: أحمد-: ابن أبي عدي، عن ابن عون، قال: كان محمد -يعني ابن سيرين- يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله. قال أبو عبد الله: إليه اذهب. أو قال: أحب إلي أن لا يصلي فيه حتى يغسله.
(٢) جاء في مسائل أبي داود (٢٨٥) «سمعت أحمد سئل عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل قال نعم إلا أن يكون نسجه مشرك، أو قال: مجوسي». وانظر فتح الباري (٢/ ٣٧٥).
(٣) فتح الباري (٢/ ٣٧٥).
(٤) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>