لها، فظاهر القارورة الطاهر ملامس لثوب المصلي، وما يلامس النجاسة من باطن القارورة لا يلامس ثياب المصلي، فصار كما لو كان بين المصلي وبين النجاسة حبل طرفه مربوط بالنجس، وطرفه الآخر محمول للمصلي، وكما لو مس ثوبَ المصلي ثوبُ رجلٍ متنجس بجواره، والنجاسة جافة لا يخشى أن تنتقل إلى ثيابه، وكما لو افترش زجاجًا على أرض نجسة، يرى منها عين النجاسة، فصلاته صحيحة؛ لعزل النجاسة.
• ويناقش:
بأن الصلاة على الأرض النجسة إذا افترشها بالزجاج لا تكون النجاسة محمولة للمصلي، بخلاف القارورة في داخلها نجاسة، فهو حمل لعين نجسة.
• الراجح من الخلاف:
الفقهاء عندما قالوا: لا يصح حمل النجاسة، أهم علقوا الحكم على مسمى الحمل من أجله، أم من أجل أن الحمل وسيلة لمباشرة النجاسة، إما في بدنه، أو ثوبه، أو بقعته؟
الظاهر الثاني، فإذا وجد حمل لهذه النجاسة لا تصل معه النجاسة إلى ثيابه، أو بدنه، أو بقعته كما لو حمل النجاسة في قارورة، فهل يكون للحمل تأثير على الصلاة مع أن نجاستها عن مجاورة، وليست عن مباشرة؟
ولو كان الحكم ببطلان الصلاة من أجل قرب المصلي من النجاسة ما صحت الصلاة مع وجود النجاسة بين رجليه وهو لا يباشرها، أو كانت في طرف حصيره، والله أعلم.
لهذا أجد من الصعوبة الحكم ببطلان صلاته، وإن كان الاحتياط أن يدع ذلك ما لم يكن مضطرًّا.