للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٩٣٢) فقد روى مالك من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،

عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها (١).

لا يختلف العلماء في طهارة بدن الإنسان، وإن كان يحمل العذرة، واختلفوا في تعليل الحكم، أهو ذهاب للحكم بطهارتها قبل انفصالها.

قال ابن سريج: «الشريعة تقضي أنه ليس في باطن الإنسان نجاسة» (٢).

أم هو حكم بنجاسة العذرة في الباطن، ولكن عفي عنها.

قال ابن حجر: «ليس في هذا الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفو عنه» (٣).

فقوله: (معفو عنه) إشارة إلى نجاسته، إلا أنه عفي عنه.

وقول ابن سريج ضعيف؛ لأنه إن كان يقصد بنفي وجود النجاسة نفي حكمها فهو مُسَلَّمٌ، فلا تأثير للنجاسة، وهي في الباطن، وإن كان يقصد بالنفي نفيًا لوجودها فهو مخالف للمحسوس.

• ونوقش هذا:

لا يصح القياس على باطن الحيوان؛ لأن نجاسة الحيوان في معدنها، فجرت مجرى النجاسة في جوف المصلي، ونجاسة القارورة مستودعة فجرت مجرى النجاسة الظاهرة.

الدليل الثاني:

أن القارورة عزلت النجاسة، فلا يباشرها بدن المصلي، ولا ثيابه، ولا بقعته، فصار وجودها في جيب الثوب نجاسة مجاورة، وليس ملاصقة أو مماسة، فلا أثر


(١) صحيح البخاري (٥١٦)، وصحيح مسلم (٥٤٣).
(٢) المنثور في القواعد (٣/ ٢٥٦، ٢٥٧).
(٣) فتح الباري (١/ ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>