للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن كان رأس القارورة أقل من الدرهم جازت صلاته، وهو قول في مذهب الحنفية (١).

وقال المالكية: لو أكل أو شرب نجسًا وجب عليه أن يتقيأه إن أمكن، وإلا وجب عليه الإعادة أبدًا مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه، فإن عجز عن التقيؤ سقط عنه لعجزه عن إزالة النجاسة (٢).

قال الدسوقي في حاشيته: «ولا فرق في هذا التفصيل بين أن يكون تعاطى النجاسة عمدًا، أو سهوًا، أو غلبةً، أو لضرورة، أو لظنه أنها غير نجاسة» (٣).

فهذا من المالكية ذهاب إلى القول بقابلية الباطن للنجاسة بالتنجيس، وإنما عفي عن طاهر استحال إلى نجس في الباطن؛ إما لأنه مأذون له بأكل الطيب؛ لضرورة بقائه، والاستحالة إذا تمت داخل البطن معفو عنها حتى تنفصل، أو للعجز عن تطهير الداخل، بخلاف أكل النجس ابتداء.

والقول بإمكان تنجيس الباطن بتناول النجس أحد القولين للشافعية (٤).

فإذا كان الباطن نجسًا معفوًّا عنه رجعنا إلى السؤال: أعفي عن النجاسة لتعذر تطهير الباطن، فيكون الحكم مقصورًا على ما استتر بالخلقة، أم عفي عنها لكون الباطن لها وعاءً يحفظها من الخروج، فلا تلوث الظاهر، فيقاس عليها القارورة؟

• حجة القائلين ببطلان الصلاة إذا حمل معه قارورة نجسة:

أن القارورة نجسة لوجود البول فيها، فحملها حمل للنجاسة.

• دليل من قال: بصحة الصلاة مع حمل القارورة:

الدليل الأول:

القياس على حمل الحيوان في الصلاة، وإن كان يحمل العذرة في جوفه.


(١) المحيط البرهاني (١/ ١١٥).
(٢) شرح الخرشي (١/ ١٠٢)، منح الجليل (١/ ٦١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٦٧).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٦٧).
(٤) المنثور في القواعد (٣/ ٢٥٧، ٢٥٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٠)، وقال الحنابلة: إن أكل نجاسة لم يلزمه فيها شيء؛ لأنها حصلت في معدته. انظر الكافي لابن قدامة (١/ ٢٢١)، الإقناع (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>