للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما علة البطلان إن كان النجس لا يتحرك بحركته: فلحمله ما هو متصل بالنجاسة، فكأنه حامل لها، فأشبه ما لو ألقى عليها طرف ثوبه، أو كمه.

وقيل: إن كان النجس لا يتحرك بحركة المصلي، لم تبطل صلاته، وإلا بطلت، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وأحد الأوجه في مذهب الشافعية (١).

• وجه التفريق بين المتحرك بحركته وغيره:

إذا تحركت النجاسة بحركة المصلي صارت مستتبعة له، أشبه ما لو حملها بخلاف الكبيرة، فإنها مستقلة بنفسها، فحمل النجاسة يضاف إليها، لا إلى المصلي.

وقيل: إن كان النجس لا يتحرك بحركة المصلي، فإن كان طرف الحبل متصلًا بموضع نجس، بطلت، كما لو ربط الحبل بميتة كبيرة، وإن كان طرف الحبل متصلًا بموضع طاهر، وهذا الطاهر متصل بنجس صحت صلاته، كما لو اتصل الحبل بموضع طاهر بسفينة كبيرة مشحونة بسماد نجس. وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

قال النووي: «إن شده إلى كلب صغير أو ميت لم تصح صلاته، وإن شده إلى كلب كبير لم تصح أيضًا على الأصح، وإن شده إلى سفينة صغيرة لم تصح، وإن


(١) النهر الفائق (١/ ١٨١)، مراقي الفلاح (ص: ٨٢)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٠٨)، المهذب للشيرازي (١/ ١١٩)، الإقناع (١/ ٩٦)، كشاف القناع (١/ ٢٩١)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٦٢)، الممتع في شرح المقنع (١/ ٣١٨).
(٢) قال النووي في الروضة (١/ ٢٧٤): ولو قبض طرف حبل أو ثوب، أو شده في يده أو رجله أو وسطه، وطرفه الآخر نجس أو متصل بالنجاسة، فثلاثة أوجه:
أصحها: تبطل صلاته، والثاني: لا تبطل، والثالث: إن كان الطرف نجسًا، أو متصلًا بعين النجاسة، بأن كان في عنق كلب، بطلت، وإن كان متصلًا بطاهر، وذلك الطاهر متصلًا بنجاسة، بأن شد في ساجور، أو خرقة، وهما في عنق كلب أو شده في عنق حمار عليه حمل نجس لم تبطل.
والأوجه جارية، سواء أتحرك الطرف بحركته أم لا، كذا قاله الجمهور.
وقطع به إمام الحرمين والغزالي، ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك، وخصوا الخلاف بما لا يتحرك». وانظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٦٥)، الجمع والفرق للجويني (١/ ٤٧٠)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٤٧)، كتاب الصلاة من شرح العمدة لابن تيمية (ص: ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>