(٢) قال النووي في الروضة (١/ ٢٧٤): ولو قبض طرف حبل أو ثوب، أو شده في يده أو رجله أو وسطه، وطرفه الآخر نجس أو متصل بالنجاسة، فثلاثة أوجه: أصحها: تبطل صلاته، والثاني: لا تبطل، والثالث: إن كان الطرف نجسًا، أو متصلًا بعين النجاسة، بأن كان في عنق كلب، بطلت، وإن كان متصلًا بطاهر، وذلك الطاهر متصلًا بنجاسة، بأن شد في ساجور، أو خرقة، وهما في عنق كلب أو شده في عنق حمار عليه حمل نجس لم تبطل. والأوجه جارية، سواء أتحرك الطرف بحركته أم لا، كذا قاله الجمهور. وقطع به إمام الحرمين والغزالي، ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك، وخصوا الخلاف بما لا يتحرك». وانظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٦٥)، الجمع والفرق للجويني (١/ ٤٧٠)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٤٧)، كتاب الصلاة من شرح العمدة لابن تيمية (ص: ٤١٧).