للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في ضوء الشموع: «ولعله يقيد بسفينة صغيرة يمكنه تحريكًا، وإن لم تتحرك بالفعل. ونقله الدسوقي، وقال: فيه تأمل» (١).

• وجه التفريق بين الدابة والسفينة:

أن الحمل ينسب للدابة لحياتها، بخلاف السفينة، ولهذا مر معنا أن الصبي النجس إذا تعلق بثوب المصلي، وكان مستقرًّا على الأرض أن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة؛ لأن حمل النجاسة يضاف للصبي، لا للمصلي.

• ويناقش:

بأن فساد الصلاة حكم وضعي، فلا فرق فيه بين السفينة والدابة؛ فالسفينة عين طاهرة، وكذا الدواب كلها عند المالكية طاهرة في الحياة، فالنجس إنما هو في حملهما، وما في السفينة ليس محمولًا للمصلي، ولا يقال لغة ولا عرفًا إذا ربط حبلًا في وسطه واتصل بالسفينة يقال: حمل السفينة، ولهذا حاول بعض المالكية أن يقيد ذلك بالسفينة الصغيرة التي تتحرك بحركة المصلي، وإن كان مخالفًا لإطلاقهم. والله أعلم.

وقيل: تبطل إن تحرك بحركته، وكذا إن لم يتحرك في الأصح وهو مذهب الشافعية (٢).

قال الرملي: «ولا تصح صلاة نحو قابضٍ طرفَ شيء، كحبل طرفه الآخر نجس، أو موضوع على نجس، إن تحرك ذلك بحركته، وكذا إن لم يتحرك بها؛ لحمله ما هو متصل بها» (٣).

• تعليل القول بالبطلان:

أما علة البطلان إن كان يتحرك بحركته: فلأنه إذا كان ينجر معه إذا مشى، فهو مستتبع له، أشبه ما لو حمله، من غير فرق بين حيوان يتحرك باختياره، وبين سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجر بمشيه.


(١) انظر ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ١٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٦).
(٢) تحفة المحتاج (٢/ ١٢٤)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٢٢)، فتح العزيز (٤/ ٢٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٤)، المجموع (٣/ ١٤٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٠٧).
(٣) منهاج الطالبين (ص: ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>