إن اتصل الحبل بموضع نجس بطلت الصلاة؛ لكونه حاملًا لمتصل بنجس، فأشبه ما لو ألقى عليها طرف ثوبه، أو كمه.
وإن اتصل الحبل بموضع طاهر من السفينة صحت صلاته؛ لأن السفينة ليست محمولة للمصلي، والحبل ليس متصلًا بالنجاسة، وليس جزءًا من السفينة، والسفينة ليس مستتبعة للمصلي، فلم تكن تنجر بمشيه، فلا وجه لبطلان الصلاة، كما لو كان الحبل مربوطًا بباب بيت، وفي البيت حش، فالحبل والباب طاهران.
• الراجح:
أن الصلاة صحيحة مطلقًا إذا كان طرف الحبل المتصل بثياب المصلي طاهرًا ولا حكم لطرفه الآخر من أي وجه، سواء أكان متصلًا بنجاسة صغيرة أم كبيرة، فالمصلي إذا سلمت ثيابه، وبقعته، ولم يكن حاملًا للنجاسة، فلا وجه لبطلان صلاته، ولا فرق بين حبل طاهر يكون تحت قدم المصلي، وطرفه الآخر نجس فيصح في قول عامة أهل العلم؛ لأنه بمثابة حصير طاهر طرفه البعيد نجس، وبين حبل يكون طرفه في يد المصلي، وطرفه الآخر على نجاسة، أيًّا كانت النجاسة، واليد والقدم لا فرق بينهما بالنسبة لأعضاء المصلي، ومسك الحبل الطاهر في يد المصلي ليس لبسًا لا عرفًا، ولا شرعًا، ولا يعتبر حاملًا للنجاسة بمجرد أن يكون طرف الحبل البعيد متصلًا بها، والله أعلم.