للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قطع صلاته ثوبًا طاهرًا، أو ماء مطلقًا يطهر به ثوبه، أو ضاق عليه وقت الصلاة بحيث لو قطعها لا يدرك من الوقت ما يسع ركعة، أو كانت النجاسة مما يعفى عنها (١).

قال ابن قدامة «وإذا سقطت عليه نجاسة، ثم زالت عنه، أو أزالها في الحال، لم تبطل صلاته؛ لأن النبي لما علم بالنجاسة في نعليه خلعهما، وأتم صلاته، ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها، فعفي عن يسير زمنها، ككشف العورة» (٢).

ولأن النجاسة اليابسة إذا زالت، أو أزيلت فورًا، فإن الثوب لا يتصف بالتنجيس، ولم يحصل ما يخرم نظام الصلاة، بخلاف ما لو استقرت عليه النجاسة، فإنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة.

وقياسًا على كشف العورة في الصلاة زمنًا يسيرًا فإنه معفو عنه، وصلاته صحيحة في الأصح.

وقيل: يبتدئ صلاته، وبه قال ابن القاسم وسحنون من المالكية، قال جماعة من المالكية: وهو المشهور من المذهب، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

جاء في الجامع لمسائل المدونة لابن يونس: «قال سحنون فيمن ألقي عليه ثوب نجس، وهو في الصلاة، فسقط عنه مكانه، ولم يثبت: أرى أن يبتدئ الصلاة» (٤).

وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: «ومن ألقي عليه في صلاته ثوب نجس، فسقط عنه مكانه، قال سحنون: أرى أن يبتدئ صلاته، وهذا مبني على رواية ابن القاسم. وأما على رواية أبي الفرج فإنه يتمادى في صلاته» (٥).


(١) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٧٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٦٨)، منح الجليل (١/ ٦٣).
(٢) المغني (٢/ ٥٠).
(٣) مواهب الجليل (١/ ١٤٠)، شرح الخرشي (١/ ١٠٤)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٨٠)، النوادر والزيادات (١/ ٢١٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٧٥)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٥٠)، المنتقى للباجي (١/ ٤٠)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (١/ ١٣١)، التاج والإكليل (١/ ٢٠١).
(٤) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٨٦).
(٥) المنتقى للباجي (١/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>