للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد ذكر المسألة خليل في التوضيح، ولم يذكر شرط التحريك (١).

وخالف ابن حبيب من أصحاب المالكية، فقال: «لو كانت نعلاه بين رجليه، فإن كانت النجاسة في أعلاه أعاد، وإن كانت في أسفله لم يعد» (٢).

ولعل ابن حبيب نظر إلى اشتراط طهارة بقعة المصلي، ولو لم يباشرها بدنه.

وإذا طلب من المصلي التخلي عن النعل؛ لنجاسة أسفله، مع أن أسفله لا يباشر أعضاء المصلي، فكونه يطلب منه طهارة موضع سجوده، وجلوسه مما تمس أعضاء المصلي من باب أولى، والله أعلم.

* * *


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٨٠).
(٢) انظر النوادر والزيادات (١/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>