الصلاة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وقيل: طهارة محل ثيابه ليست بشرط، وهو احتمال لابن عقيل … وذكر ابن عقيل فيمن لاقاها ثوبه إذا سجد احتمالين، قال المجد: والصحيح البطلان» (١).
هذه أقوال السادة الفقهاء عليهم رحمة الله، فدعونا نتلمس مواضع الاتفاق بين المذاهب، ومواضع الخلاف:
• ملاقاة النجاسة في موضع الصلاة (جلوسه وركوعه وسجوده):
إذا لاقى النجاسة في موضع صلاته فسدت صلاته عند الجمهور.
وقال الحنفية: تفسد الصلاة إن كانت في محل قيامه بالاتفاق عند الحنفية، وفي محل السجود على الصحيح، ولا تفسد في موضع اليدين والركبتين.
• ملاقاة ثوب المصلي للنجاسة الجافة خارج بقعة المصلي: كما لو مس ثوبه ثوبًا نجسًا، أو جدارًا نجسًا.
لا تفسد الصلاة عند الجمهور، واشترط الحنابلة ألا يستند إلى الجدار النجس؛ لأنه يكون بقعة له.
وخالف الشافعية: فقالوا: ملاقاة الثوب للنجاسة مفسدة مطلقًا، سواء أتحركت بحركته أم لا.
• إذا تنجس طرف ثوبه الملقى على الأرض:
تفسد صلاته مطلقًا عند الجمهور؛ لأنه حامل للنجاسة.
وقال الحنفية: لا تبطل صلاته إلا إذا كان الطرف النجس يتحرك بحركته؛ لأنهم لا يرونه حاملًا للنجاسة بمجرد الاتصال حتى يتحرك النجس بحركة المصلي، وهو أحد القولين في مذهب المالكية.
• إذا حمل صبيًّا نجسًا لا يستمسك بنفسه:
تفسد صلاته عند الأئمة الأربعة؛ لأن الحمل مضاف إلى المصلي.
• إذا كان الصبي النجس يستمسك بنفسه:
فقال المالكية: إن علق الصبي بثيابه وكان مستقرًّا على الأرض لم تفسد صلاته.
(١) الإنصاف (١/ ٤٨٣).