للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وقيل: طهارة محل ثيابه ليست بشرط، وهو احتمال لابن عقيل … وذكر ابن عقيل فيمن لاقاها ثوبه إذا سجد احتمالين، قال المجد: والصحيح البطلان» (١).

هذه أقوال السادة الفقهاء عليهم رحمة الله، فدعونا نتلمس مواضع الاتفاق بين المذاهب، ومواضع الخلاف:

• ملاقاة النجاسة في موضع الصلاة (جلوسه وركوعه وسجوده):

إذا لاقى النجاسة في موضع صلاته فسدت صلاته عند الجمهور.

وقال الحنفية: تفسد الصلاة إن كانت في محل قيامه بالاتفاق عند الحنفية، وفي محل السجود على الصحيح، ولا تفسد في موضع اليدين والركبتين.

• ملاقاة ثوب المصلي للنجاسة الجافة خارج بقعة المصلي: كما لو مس ثوبه ثوبًا نجسًا، أو جدارًا نجسًا.

لا تفسد الصلاة عند الجمهور، واشترط الحنابلة ألا يستند إلى الجدار النجس؛ لأنه يكون بقعة له.

وخالف الشافعية: فقالوا: ملاقاة الثوب للنجاسة مفسدة مطلقًا، سواء أتحركت بحركته أم لا.

• إذا تنجس طرف ثوبه الملقى على الأرض:

تفسد صلاته مطلقًا عند الجمهور؛ لأنه حامل للنجاسة.

وقال الحنفية: لا تبطل صلاته إلا إذا كان الطرف النجس يتحرك بحركته؛ لأنهم لا يرونه حاملًا للنجاسة بمجرد الاتصال حتى يتحرك النجس بحركة المصلي، وهو أحد القولين في مذهب المالكية.

• إذا حمل صبيًّا نجسًا لا يستمسك بنفسه:

تفسد صلاته عند الأئمة الأربعة؛ لأن الحمل مضاف إلى المصلي.

• إذا كان الصبي النجس يستمسك بنفسه:

فقال المالكية: إن علق الصبي بثيابه وكان مستقرًّا على الأرض لم تفسد صلاته.


(١) الإنصاف (١/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>