وقال الحنفية: لا تفسد، ولو جلس في حجره، إذا كان يستمسك بنفسه.
وعللوا ذلك بأن الصبي إذا كان مستقرًّا على الأرض كما هو شرط المالكية، أو يستمسك بنفسه كما هو شرط الحنفية، فإنَّ حَمْلَ النجاسة يضاف إلى الصبي، لا إلى المصلي، وقول المالكية أقرب.
وتفسد عند الشافعية لملاقاة النجاسة.
وتفسد عند الحنابلة؛ لملاقاة النجاسة في محل ثيابه.
هذا ما خرجت به من النصوص السابقة للفقهاء، وقد عرفت تعليلاتهم.
•الراجح:
أن المؤثر في ملاقاة النجاسة ما كان محمولًا للمصلي، أما مجرد مماسة النجاسة الجافة، فإن كانت لأعضاء المصلي فهي معتبرة، وينهى عنها، ويجتمع فيه محذوران: ملامسة النجاسة لأعضاء المصلي، ونجاسة بقعته، وسوف تأتينا الأدلة على وجوب طهارة البقعة.
وإن كانت المماسة لثوبه فلا يضره ذلك إذا لم يباشرها بأعضائه.
أما ما كان محمولًا له فإنه مأمور بالتخلي عنه، سواء أقلنا إن ذلك شرط، أم قلنا: إنه واجب.
(ح-٩٣١) لحديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليُصَلِّ فيهما (١).
[صحيح].
وجه الاستدلال:
أن النعل لما كان بمنزلة المحمول للمصلي خلعهما ﵊ مع أن النجاسة كانت في أسفل النعل، لم تمس ثوبه، ولا بدنه؛ لكنها كانت محمولة له، فكانت بمنزلة العمامة يتعمم المصلي بطرفها الطاهر، ويكون طرفها الآخر