جاء في شرح منتهى الإرادات:«وتصح -يعني الصلاة- ممن مس ثوبه ثوبًا نجسًا، أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه؛ لأنه ليس محلًّا لثوبه، ولا بدنه، فإن استند إليه فسدت صلاته؛ لأنه يصير كالبقعة له، وتصح ممن قابلها أي النجاسة راكعًا أوساجدًا، ولم يلاقها؛ لأنه ليس بموضع لصلاته، ولا محمولًا فيها، وكذا لو كانت بين رجليه ولم يصبها، فإن لاقاها بطلت صلاته»(١).
• فتعليلات الحنابلة تفيد ما يلي:
أن مس الثوب للنجاسة إن كان في بقعة صلاته، (وهي محل بدنه وثيابه) فسدت صلاته، وإن كان خارج ذلك لم تضره، واشترطوا في مس الجدار النجس ألا يستند إليه، فإن استند إليه صار في حكم بقعة الصلاة.
قال في الإنصاف: «الصحيح من المذهب أن اجتناب النجاسة في بدن المصلي، وسترته، وبقعته -وهي محل بدنه وثيابه- مما لا يعفى عنه شرط لصحة