(٢) نهاية المطلب (٢/ ٣٣٠). (٣) جاء في مختصر ابن تميم (٢/ ٩٤): «ولو سقط طرف ثوبه على نجاسة .... فوجهان». اه الوجه الأول: وهو المشهور من المذهب أن ملاقاة النجاسة تؤثر في صحة الصلاة بشرطين: الأول: أن يلاقيها، فإن حاذى النجاسة راكعًا أو ساجدًا ولم يماسها، أو كانت بين رجليه ولم يصبها، فلا تؤثر في صلاته؛ لأنه لم يباشر النجاسة لا في بدنه، ولا في ثوبه. الشرط الثاني: أن تكون الملاقاة في موضع صلاته، فإن لاقى النجاسة خارج موضع صلاته، كما لو مس ثوبه ثوبًا نجسًا، أو جدارًا نجسًا ولم يستند إليه لم تفسد صلاته؛ فإن استند إليه فسدت؛ لأنه يصير كالبقعة له. قال في كشاف القناع (١/ ٢٨٩، ٢٩٠): «ولا تبطل صلاته إن مس ثوبه أو بدنه ثوبًا نجسًا، أو مس ثوبه أو بدنه حائطًا نجسًا لم يستند إليه؛ لأنه ليس بموضع لصلاته، ولا محمولًا فيها، فإن استند إليها حال قيامه أو ركوعه أو سجوده بطلت صلاته، أو قابلها أي النجاسة راكعًا أو ساجدًا من غير ملاقاة، أو كانت النجاسة بين رجليه من غير ملاقاة فصلاته صحيحة؛ لأنه لم يباشر النجاسة، أشبه ما لو خرجت عن محاذاته». وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦١)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٦١)، الإنصاف (١/ ٤٨٧). الوجه الثاني: أن ملاقاة النجاسة مفسدة لصلاته مطلقًا، وهذا اختيار صاحب المحرر، وأبي الخطاب في الهداية. قال في المحرر (١/ ٤٧): «ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بيديه أو ثوبه أو حمل ما يلاقيها لم تصح صلاته». وقال أبو الخطاب في الهداية (ص: ٧٨): «فإن حملها، أو لاقاها ببدنه، أو ثوبه؛ لم تصح صلاته؛ إلا أن تكون نجاسة معفوًّا عنها». فظاهر عبارة المحرر أن مجرد ملاقاة النجاسة مفسدة للصلاة، سواء ألاقاها في موضع صلاته راكعًا أم ساجدًا، أم لاقاها خارج موضع صلاته، وسواء أَاسْتَنَدَ إليها أم يستند، وهذا خلاف المشهور من المذهب. وقد ذكر الزركشي القولين في شرحه على الخرقي (١/ ٣١).