للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولو كانت الخيمة مضروبة على الأرض، وهي متنجسة، وصلى شخص داخلها، ولاصق سقف الخيمة رأس المصلي، فإنها تبطل صلاته؛ لأنه يعد حاملًا لها عرفًا، فهي كالعمامة، لا كالبيت (١).

هذا قول المالكية في ملاقاة النجاسة في موضع صلاته، وفي مماسة طرف الثوب للنجاسة، وفي حملها.

وأما الحكم ببطلان الصلاة عندهم فهو يرجع إلى اختلافهم في حكم الصلاة في الثوب النجس، وقد ذكرنا اختلاف أصحاب الإمام مالك في مسألة مستقلة، وهذا الاختلاف راجع لاختلافهم في الموقف من الصلاة في الثياب النجسة.

ولهذا ساق خليل المسألة في مختصره على سبيل الاستفهام، فقال.

«هل إزالة النجاسة عن ثوب مُصَلٍّ، ولو طرف عمامته، وبدنه، ومكانه، لا طرف حصيره، سنة، أو واجبة إن ذكر وقدر؟ … خلاف … » (٢).

القول الثالث: مذهب الشافعية.

ملاقاة النجاسة لثوب المصلي مبطل للصلاة مطلقًا، سواء أتحرك بحركته أم لا (٣).


(١) الشرح الكبير مع حاشيةالدسوقي (١/ ٦٦).
(٢) مختصر خليل (ص: ١٧).
(٣) مواهب الجليل (١/ ١٣٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٦)، منح الجليل (١/ ٦٠)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٦٦)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (١/ ١٠٢).
وقال النووي في الروضة (١/ ٢٧٤): «ما لبسه المصلي يجب أن يكون طاهرًا، وأن لا يلاقي شيئًا نجسًا، سواء أتحرك بحركته في قيامه وقعوده، أم لم يتحرك بعض أطرافه كذؤابة العمامة. فلو أصاب طرف العمامة الذي لا يتحرك أرضًا نجسة، بطلت صلاته».
وقال الشيرازي في المهذب مع المجموع (٣/ ١٤٨): «وإن كان عليه ثوب طاهر، وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على رأسه وطرفها على أرض نجسة لم تجز صلاته؛ لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة»
قال النووي تعليقًا: هذا الذي ذكره متفق عليه، وسواء أتحرك الطرف الذي يلاقى النجاسة بحركته في قيامه، وقعوده، وركوعه، وسجوده أم لم يتحرك، هذا مذهبنا، لا خلاف فيه». وانظر: فتح العزيز (٤/ ٢٢)، نهاية المطلب للجويني (٢/ ٣٢٩)، تحفة المحتاج (٢/ ١٢٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٤)، الوجيز (١/ ٤٦، ٤٧)، العباب المحيط (١/ ٣٧١)، الإنصاف (١/ ٤٨٣)، المبدع (١/ ٣٤٢)، الإقناع (١/ ٩٥)، كشاف القناع (١/ ٢٨٩).
جاء في المقنع (ص: ٤٦): «فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته».
وقال في المبدع (١/ ٣٤٢): «متى باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه لم تصح، ذكره معظم الأصحاب».

<<  <  ج: ص:  >  >>