(٢) المرجع السابق، الصفحة نفسها. (٣) مواهب الجليل (١/ ١٣٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٦)، منح الجليل (١/ ٦٠)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٦٦)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (١/ ١٠٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٦). وجاء في جامع الأمهات (ص: ٣٨): «ونجاسة طرف العمامة معتبرة، وقيل: إن تحركت بحركته». قال خليل في التوضيح تعليقًا: (١/ ٦٤): «قوله: (ونجاسة طرف العمامة معتبرة) أي: أن الأظهر اعتبار نجاسة طرف العمامة إذا صلى بطرفها، والطرف الآخر ملقى بالأرض وبه نجاسة؛ لأنه في معنى الحامل للنجاسة». (٤) انظر حاشية الدسوقي (١/ ٧٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٧٠)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٩٧).