للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو خلف عقبه، أو قدام أصابعه فتحول عنها فلا شيء عليه» (١).

وأما حمل النجاسة بثوبه أو بدنه:

فقال المالكية: كل نجاسة محمولة للمصلي، ولو لم تتحرك بحركته، فإنه تؤثر في صلاته في أصح القولين، فلو كانت النجاسة في طرف عمامته الملقى على الأرض، والطرف الطاهر متعمم به على رأسه، أو متحزم به، أو ماسك له بيده؛ فالعمامة كلها محمولة للمصلي في هذه الصور، سواء أتحرك طرفها الذي على الأرض بحركته أم لا، أما لو وقف على طرف حبل متنجس، أو مربوط به نجاسة، والطرف الآخر طاهر، فإن وقف على الطاهر لم تبطل صلاته، وإلا بطلت.

جاء في مواهب الجليل: «والفرق بين كون الطرف نجسًا، أو موضوعًا على نجاسة؛ لأنه في الأولى حامل للنجاسة، بخلاف الثانية» (٢).

وقيل: طرف العمامة النجس الملقى على الأرض لا تجب إزالة النجاسة عنها إذا لم تتحرك بحركته، وهو قول في مذهب المالكية (٣).

ونص المالكية على أنه لو تعلق صبي نجس الثياب، أو البدن بِمُصَلٍّ، والصبي مستقر على الأرض، فالصلاة صحيحة … لأن النجاسة محمولة لغيره، بشرط أن يكون المصلي لم يسجد على ذلك الثوب، ولم يجلس على النجاسة، فإن جلس، ولو ببعض أعضائه عليها، أو سجد بطلت (٤).


(١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٢) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٣) مواهب الجليل (١/ ١٣٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٦)، منح الجليل (١/ ٦٠)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٦٦)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (١/ ١٠٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٦).
وجاء في جامع الأمهات (ص: ٣٨): «ونجاسة طرف العمامة معتبرة، وقيل: إن تحركت بحركته».
قال خليل في التوضيح تعليقًا: (١/ ٦٤): «قوله: (ونجاسة طرف العمامة معتبرة) أي: أن الأظهر اعتبار نجاسة طرف العمامة إذا صلى بطرفها، والطرف الآخر ملقى بالأرض وبه نجاسة؛ لأنه في معنى الحامل للنجاسة».
(٤) انظر حاشية الدسوقي (١/ ٧٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٧٠)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>