للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الدسوقي في حاشيته: «قال شيخنا: المس بالشعر كالمس لطرف الثوب، فلا يضر مسه للنجاسة» (١).

وقال البرزلي نقلًا من مواهب الجليل: «ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة، ولا يجلس عليها، فلا تضره» (٢).

يقصد: وكانت النجاسة جافة؛ لأنها إن كانت مائعة انتقلت إلى ثيابه فحمل النجاسة.

وأما ملاقاة النجاسة في بقعة المصلي:

فلا يجوز عند المالكية أن يلاقي المصلي النجاسة في موضع صلاته قائمًا، أو جالسًا، أو ساجدًا عليها، أما لو كانت النجاسة بين ركبتي المصلي وبين وجهه في السجود، ولم يلاقها، أو كانت بين رجليه ولم يصبها لم تضره.

قال القرافي في الذخيرة: «وأما المكان فليكن كل ما يماسه عند القيام، والسجود، والجلوس طاهرًا، وأما ما لا يلابسه فلا يضره، كما قال في الكتاب: يجوز أن يصلي على طرف حصير، بطرفه الآخر نجاسة» (٣).

وقال الدسوقي في حاشيته: «فإن جلس -يعني على النجاسة- ولو ببعض أعضائه عليها، أو سجد بطلت صلاته» (٤).

وقال الحطاب المالكي: «أشار في الكتاب إلى أن النجاسة متى كانت في موضع لا يلاقيه شيء من جسد المصلي، فلا يعيد .... وفرع البرزلي على ذلك أن من صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه، فإن كان يعتمد عليها بحيث يجلس عليها، أو يسجد ببعض أعضائه فلا يجوز. وأما إن لاصقه فلا يضره» (٥).

وقال الحطاب: «لو كانت النجاسة بين ركبتي المصلي ووجهه في السجود لم يضره ذلك، ونصوص المذهب كالصريحة في ذلك. قال سند: إن رآها بين رجليه،


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٦٧)، وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦٥).
(٢) مواهب الجليل (١/ ١٣٦).
(٣) الذخيرة (٢/ ٩٤).
(٤) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٧٠).
(٥) مواهب الجليل (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>