للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ضعيف جدًّا؛ لأنه معارض لحديث ابن عباس المتفق عليه.

(ح-٩٣٠) فقد روى البخاري ومسلم من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس ، قال: قال النبي : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين … (١).

الثاني: على فرض أن يكون وضع اليدين والركبتين ليس بفرض في السجود، فإن هذا لا يعني جواز وضع اليدين والركبتين على موضع نجس في الصلاة، لأن وضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها، فيفسد الصلاة، وإن كان الموضع غير فرض.

فكيف يكون طرف العمامة المتنجس الملقى على الأرض يبطل الصلاة، بينما وضع اليدين والركبتين على النجاسة لا يفسدها، هذا من غريب الفقه.

ولذلك عارض الفقيه أبو الليث من الحنفية ظاهر الرواية، وقال عنها بأنها رواية شاذة (٢).

القول الثاني: مذهب المالكية.

للمالكية تفصيل في حكم تعرض المصلي للنجاسة:

فإما أن يماس طرف الثوب للنجاسة الجافة، أو يلاقيها، أو يحملها.

فأما مماسة الثياب للنجاسة الجافة: فلا تضر صلاته إذا لم يحملها، ولم يجلس عليها.

قال القاضي عياض: «سقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة بغير محله لغو» (٣).


(١) صحيح البخاري (٨١٢)، وصحيح مسلم (٤٩٠).
(٢) جاء في البحر الرائق (١/ ٢٨٢): «واختار أبو الليث أن صلاته تفسد، وصححه في العيون».
وقال ابن عابدين في حاشيته تعليقًا على اختيار أبي الليث (١/ ٤٠٣): «وهو المناسب لإطلاق عامة المتون، وأيده بكلام الخانية. قلت: وصححه في متن المواهب، ونور الإيضاح، والمنية، وغيرها، فكان عليه المعول. وقال في شرح المنية: وهو الصحيح؛ لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها، وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض».
وجاء في مراقي الفلاح (ص: ٨٢): «رواية جواز الصلاة مع نجاسة الكفين والركبتين شاذة».
وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٠٩).
(٣) التاج والإكليل (١/ ١٨٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٠)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ١٤٣)،
المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>