(٢) جاء في البحر الرائق (١/ ٢٨٢): «واختار أبو الليث أن صلاته تفسد، وصححه في العيون». وقال ابن عابدين في حاشيته تعليقًا على اختيار أبي الليث (١/ ٤٠٣): «وهو المناسب لإطلاق عامة المتون، وأيده بكلام الخانية. قلت: وصححه في متن المواهب، ونور الإيضاح، والمنية، وغيرها، فكان عليه المعول. وقال في شرح المنية: وهو الصحيح؛ لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها، وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض». وجاء في مراقي الفلاح (ص: ٨٢): «رواية جواز الصلاة مع نجاسة الكفين والركبتين شاذة». وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٠٩). (٣) التاج والإكليل (١/ ١٨٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٠)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ١٤٣)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٩٦).